Освещение шиитов светильником шариата
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Редактор
الشيخ إبراهيم البهادري
Издатель
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Освещение шиитов светильником шариата
Кутб ад-Дин аль-Кайдари (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Редактор
الشيخ إبراهيم البهادري
Издатель
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
لا يحصل العلم بالمشهود عليه إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معا.
والأول كالغصب والسرقة والقتل والقطع والزنا واللواط وشرب الخمر والرضاع والولادة، ولا يصح في شئ من ذلك الشهادة على الشهادة.
والثاني النسب والموت والملك المطلق يعلم ذلك بالاستفاضة.
والثالث العقود ولابد فيها من مشاهدة المتعاقدين وسماع كلامهما.
وتثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين وتقوم مقامها إذا تعذر حضور (1) الأصل لموت أو مرض أو سفر، ويجوز ذلك في حقوق الناس كالديون (2) والأملاك والعقود، ولا يجوز في حقوق الله تعالى كالحدود.
ولا يجوز شهادة على شهادة على شهادة في شئ ما، وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ثم شهدا على شهادة آخر (3) ثبت شهادتهما.
ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي، ولا يجوز الحكم إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه الذي قرره الشرع أو إقرار المدعى عليه أو يمينه أو يمين المدعي.
وتسمع بينة الخارج وهو المدعي دون بينة الداخل وهو صاحب اليد، وإن كان مع كل واحد منهما بينة ولا يد لأحدهما، حكم لأعدلهما شهودا، فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه، فإن استويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وحكم له، وإن كان لكل منهما يد ولا بينة لأحدهما كان الشئ بينهما نصفين.
وإذا ثبت أن الشاهد شهد بالزور عزر وشهر وأبطل الحاكم حكمه بها إن
Страница 531
Введите номер страницы между 1 - 499