Освещение шиитов светильником шариата
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Редактор
الشيخ إبراهيم البهادري
Издатель
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Освещение шиитов светильником шариата
Кутб ад-Дин аль-Кайдари (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Редактор
الشيخ إبراهيم البهادري
Издатель
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Издание
الأولى
Год публикации
1416 AH
Место издания
قم
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت، الدية، وفي إحديهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش.
وقيل: في ذهاب شعر الحاجبين: نصف الدية، وفي إحديهما: ربعها (1) [فإن نبت ففيه الأرش]. (2) وفي قطع الاذنين أو ذهاب السمع جملة الدية، وفي إحديهما نصفها، وفي نقصان السمع بحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات، كالقياس في العين بالبصر، وفي قطع شحمة الأذن ثلث ديتها وكذا في خرمها.
وفي ذهاب الشم الدية، ويعتبر في الشم بتقريب الحراق، فإن دمعت العين، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا.
وفي استئصال الانف بالقطع الدية، وكذا في قطع مارنها (3) وفي قطع الأرنبة نصفها، وفي إحدى المنخرين ربعها، وفي النافذة في المنخرين ثلثها، فإن كانت في إحديهما فالسدس، فإن صلحت الأولى والتأمت ففيها خمس الدية، وإن التأمت الثانية، ففيها العشر، وفي كسره وجبره من غير عيب وعثم العشر أيضا.
وفي استئصال اللسان بالقطع أو ذهاب النطق جملة الدية، ويعتبر بالإبرة، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس، وإن خرج أحمر، فهو صحيح، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من المنطق منها (4) فعلى الجاني من الدية بعدده، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح.
Страница 504
Введите номер страницы между 1 - 499