465

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

كتاب الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل، (1) أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا، حسب ما يملكه من يؤخذ منه، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة.

ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل، وروي: ثلاث وثلاثون بنت لبون (2) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (3) وروي: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة. (4) والأول أحوط لان الأسنان فيه أعلى.

ويجب أيضا في مال القاتل، فإن لم يكن للقاتل مال استسعي فيها، أو أنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته، الأقرب

Страница 499