462

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

النفس، وقيل: لا تدخل (1)، فإن من قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر فعل به مثل ذلك ثم قتل، لظاهر قوله تعالى: " والجروح قصاص " (2)، وقوله: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ". (3) وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية على ما سيأتي.

وأما ما عدا القتل من الجناية، فيعتبر في القصاص منه مع الشروط المذكورة شرطان آخران:

أحدهما: أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه، كقطع اليد وقلع العين (4) وذهاب ضوئها ونحو ذلك.

والثاني: أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه.

ومتى اقتص بجرح أو نحوه قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما ولم يبرأ الآخر أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه، رجع المقتص منه على المعتدي (5) دون المجني عليه.

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شئ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته. (6) ومن قطع أصابع غيره أو إحديها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو

Страница 495