424

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

أعتقته وتزوجت به.

إذا آلى من الرجعية [جاز و] (1) صح الايلاء لأنها في حكم الزوجات وتحسب عليه المدة من وقت اليمين.

إذا آلى منها ثم ارتد أحدهما أو كلاهما لم يحسب المدة عليه لأنها إنما يحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين، وهاهنا المانع اختلاف الدين.

الفصل السادس شروط صحة الظهار:

أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل مؤثرا له قاصدا به التحريم، متلفظا بقوله: أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه (2) موجها ذلك إلى معقود عليها، سواء كانت حرة أو أمة، دائما نكاحها أو موجلا.

وأن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط على قول.

وأن يكون معينا لها.

وأن يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها.

وأن يكون بمحضر من عدلين فإن فقد شئ من ذلك فلا حكم له.

وإذا تكاملت الشروط حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال بأن يريد استباحة الوطء، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا. وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه

Страница 456