401

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

[أحكام الولادة] (1) الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن، ويغسل المولود ندبا، ويؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في الأخرى، ويحنك بماء الفرات إن وجد، وإلا فبماء عذب، وإن لم يوجد إلا المالح (2) مرس (3) فيه من التمر أو العسل يحنك به، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام، ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة، ويكنيه بكنية والده، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا.

ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر، وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير، ندبا، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية، والحمل (4) الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك.

وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا، وتعطى القابلة ربع

Страница 433