359

Освещение шиитов светильником шариата

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Редактор

الشيخ إبراهيم البهادري

Издатель

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Хорезмшахи

حيين كره أكله.

إذا وقع في القدر دم قليل ثم غلى جاز أكل ما فيها، لان النار تحيل الدم، فإن كان كثيرا لا يؤكل ما فيه إلا اللحم فإنه يوكل بعد الغسل، ويكره أكل ما عالجه الجنب والحائض من الطعام إذا لم يتحفظ، ويحرم إن علم أنه يفسد (1) الطعام بالنجاسة ولا يحترز، وإن كان مأمونا فلا بأس.

لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولا يصير المأكول ولا المشروب حراما بالاكل والشرب فيها (2) وإنما حرم استعمالها في ذلك، فإن كان قدحا مفضضا أو مذهبا بعضه، فأكل أو شرب متجنبا موضع الذهب والفضة، فلا بأس.

ولا يجوز أكل الطين إلا القليل من تربة الحسين - عليه السلام للاستشفاء خاصة دون الكثير.

ويكره الأكل والشرب على الجنابة، ويكره أكل اللحم نيا حتى تغيره النار أو الشمس.

ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله في قوله: " أو بيوت آبائكم... " الآية، (3) بغير إذن صاحبه ولا يجوز حمل شئ منه ولا إفساده.

والثمار في البساتين ما لم يجنها صاحبها جاز للمارة أكل شئ منها بلا إذن صاحبها، فأما الحمل منها فلا، ومن وجد طعاما فليقومه على نفسه، ثم يأكل منه، فإذا جاء صاحبه رد عليه ثمنه.

Страница 391