202Иджаз Далилإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلИбн Джамаа - 733 AHبدر الدين بن جماعة - 733 AHРедакторوهبي سليمان غاوجي الألبانيИздательدار السلام للطباعة والنشرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٠هـ - ١٩٩٠مМесто изданияمصرЖанрыThe Ash'aris•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиهَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيثوَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعهالحَدِيث الْعَاشِريرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد1 / 211КопироватьПоделитьсяСпросить AI