193Идах Кадудиالإيضاح العضديИбн Ахмад аль-Фариси - 377 AHأبو علي الفارسي - 377 AHРедакторد. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)ИзданиеالأولىГод публикации١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.ЖанрыGrammar•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыباب الاستثناء المنقطعالاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:1 / 211КопироватьПоделитьсяСпросить AI