339

Пояснение путей к правилам имама Малика

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Редактор

أحمد بو طاهر الخطابي

Издатель

مطبعة فضالة

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

المحمدية

(تنبيهان): الأول م قام غير واحد من المحققين كابن سهل، والباجي، وابن رشد، من مسألتى جلد البعير والشاة، اللتين في التجارة والصناع (أ) وغيرها من مسائل المدونة - القضاء بالمثل في العروض (ب) كمسألة الرفو في كتاب الغصب، (٨) ومسألة المخدمة في كتاب أمهات (٩) الأولاد: من أخدم "أمته رجلا سنين ثم وطئها فحملت منه، كانت له أم ولد في ملائه، وتؤخذ (ج) منه مكانها أمة تخدم في مثل خدمتها، وقيل تؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها خادم، وبهذا الرأي -أعني القضاء بالمثل في المقوم (د) - كان يحكم آخر المجتهدين بفاس القاضي أبو يحيى أبو بكر بن خلف المواق (١٠) - فيما

(أ) - خ - (الضياع).
(ب) - خ - (العرض).
(ج) - خ - (يوخذ).
(د) - عبارة (المقوم) ساقطة في (خ).

(٨) انظر المدونة خ - ٥ - ص: ٣٤١.
(٩) المرجع السالف ج -٣/ ٣٤٦.
(١٠) من أهل قرطبة، سكن مدينة فاس، وولى قضاءها إلى أن توفي بها، وكان حافظا حافلا في علم الفقه والخلاف. له تنبيهات، وكتابات جيدة في المكايل والأوزان، وعنى بالحديث على جهة التفقه والتعليل، والبحث عن أسانيد الرجال، والزيادات، وما يعارض أو يعاضد .. (ت ٥٩٩ هـ).
انظر التكملة ١/ ٢٢١ طبع مصر، وجذوة الاقتباس ج ١/ ١٠٣، والسلوة ج ١/ ٢٢٤.

1 / 325