289

Пояснение путей к правилам имама Малика

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Редактор

أحمد بو طاهر الخطابي

Издатель

مطبعة فضالة

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

المحمدية

وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه؛ فابن القاسم لا يراه حوزا (أ) - لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا إذا أشهد؛ وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه، بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع (٣).

(أ) في الأصل (حوز) بالرفع وهو تصحيف ظاهر.

(٣) انظر شرح المنجور على (المنهج المنتخب ج- ١ - ص: ٨ - ملزمة ٢٦).

1 / 275