259

Пояснение путей к правилам имама Малика

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Редактор

أحمد بو طاهر الخطابي

Издатель

مطبعة فضالة

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

المحمدية

(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟ (١)
وعليه هل يسهم للعبد، والمرأة إن قاتلا أم لا؟ (٢)
(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟ (١)
وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة. أو أسلم، أو عتق، (أ) أو بلغ، (٢).

(أ) - خ - (أعتق).

(١) المقري في قواعده - القاعدة (٤١٣) - اللوحة (٢٩ - أ): اختلف المالكية في الحكم بالسهم، هل علق على القتال فقط، أو على كون المحكوم له معدا لذلك وهو الحد المانع.
(٢) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر، واصل ذلك لابن الحاجب في مختصره: "والذمي كالعبد، ثالثها يسهم له أن احتيج له، وفي المرأة أن قاتلت قولان".
وانظر التوضيح ج - ٢ - ورقتي: ١٥٥ ب و١٥٦ - أ.
(١) المقري - القاعدة (٤١٣) - اللوحة (٢٩ - أ).
(٢) يشاركهم على الأول وهو مذهب مالك والثاني، دون الثاني وهو مذهب أبي حنيفة.

1 / 245