22Возражение условия на условиеاعتراض الشرط على الشرطИбн Хишам аль-Ансари - 761 AHابن هشام الأنصاري - 761 AHРедакторد. عبد الفتاح الحموزИздательدار عمارИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦هـ ١٩٨٦مМесто изданияالأردنЖанрыGrammar•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиفَإِن الذعر مقدم على الاستغاثة، والاستغاثة مُقَدّمَة على الوجدانفَهَذَا مَا عِنْدِي فِي دفع هَذَا الْمَذْهَبالْمَذْهَب الثَّالِثأَن الشَّرْط الثَّانِي جَوَابه مَذْكُور، وَالشّرط الأول جَوَابه الشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابهفَإِذا قيل إِن لبست إِن ر كبت فَأَنت طَالِق، فَإِنَّمَا تطلق (إِن ركبت أَولا ثمَّ لبست)وَهَذَا القَوْل رَاعى من قَالَ بِهِ تَرْتِيب اللَّفْظ وَإِعْطَاء الْجَواب لما جاوره، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيم لَهُ هَذَا الْعَمَل على تَقْدِير الْفَاء فِي الشَّرْط الثَّانِي ليَصِح كَونه جَوَابا للْأولِ(وعَلى هَذَا) فَلَا يلرم مُضِيّ فعل الشَّرْط الأول وَلَا الثَّانِي لِأَن كلا مِنْهُمَا قد أَخذ جَوَابهوَهَذَا القَوْل بَاطِل بِأُمُورأَحدهَا أَن الْفَاء لَا تحذف إِلَّا فِي الشّعْرالثَّانِي أَن الْقَاعِدَة فِي اجْتِمَاع ذَوي جَوَاب أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَاوَالثَّالِث أَنه لَا يَتَأَتَّى لَهُ فِي (قَوْله)(إِن تستغيثوا بِنَا إِن تذعروا ... الْبَيْت ...)1 / 52КопироватьПоделитьсяСпросить AI