393

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
بيده] " (١) قال بعض العلماء: وهذا مستثنى من الأكل بالشمال.
السابع: يدخل في عموم قولها: "وفي شأنه كله" الأحوال التي أسلفناها ومنها الأخذ والعطاء ومنها السواك كما قدمناه، ومذهب [أحمد] (٢) استحبابه باليسار (٣)؛ لأنه إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء، ونقل عن القرطبي أيضًا، ويرده رواية أبي داود في هذا الحديث في اللباس وسواكه، زادها مسلم بن إبراهيم أحد رواته عن شعبة، ثم قال [أبو] (٤) داود: رواه عن [شعبة] (٥) معاذ، لم يذكر سواكه.

= عائشة، عند الترمذي (١٨٤٣)، وفي الشمائل (١٩٩)، والبغوي (٢٨٩٤)، والحميدي (٢٥٥).
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) قال شيخ الإِسلام رحمنا الله، وإياه في الفتاوى (٢١/ ١٠٨) في الإِجابة عن سؤال خامس بالسواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإِنكار على من يستاك باليسرى؛ وأيما أفضل؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الأمام أحمد في رواية منصور الكوسج، ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى- اهـ. مختصرًا.
(٤) أبو: ساقطة من جميع النسخ ولا يستقيم الكلام إلَّا بها.
(٥) في ن ب ساقطة.

1 / 396