372

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
أتوضا [في] (١) النحاس" رواه عن يحيى بن سليم عن ابن جريج عنه، وهذا الحديث يرد عليهم، لكن من قال بالكراهة خصها
بوجدان غيره وليس في الحديث وجدان غيره ولا عدمه.
وفي كتاب "الطهور" (٢) لأبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن سيرين: "كانت الخلفاء تتوضأ في الطست" وعن الحسن: "رأيت عثمان يُصب عليه من إبريق" (٣) يعني نحاسًا.
قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر [لا استثناء] (٤) يروى عن ابن عمر في الكراهة (٥).
وقال ابن المنذر (٦): رخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي وأبو ثور، وما علمت أني رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس والرصاص وشبهه، والأشياء على الإِباحة، وليس يحرم ما هو

= الحديث (١/ ٢١٥/ ٤/ ٢٩٢). وانظر: المعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٣٤٩).
(١) ابن أبي شيبة (١/ ٣٨)، وفي الأصل (من) وما أثبت من المصنف.
(٢) (ص ٤٣).
(٣) ابن أبي شيبة (١/ ٣٧)، والأوسط لابن المنذر (١/ ٣١٥).
(٤) في ن ب (إلَّا يروى).
(٥) انظر: سبب كراهة ابن عمر له من أجل ريحه. عبد الرزاق (١/ ٥٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧)، وحكاه ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٣).
(٦) الأوسط (١/ ٣١٦).

1 / 375