357

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
الثالث والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله ﵇ على الأحكام الشرعية، ومتابعته وتحري مقارنة فعله، وأن المرجع إليه ﵇ في جميعها.
الرابع والثلاثون: فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض [في] (١) هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره في اليدين والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين [منهما] (٢)، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد واحدة قدَّم [اليمين] (٣) منهما في الأذنين والخدين وباقيهما، وفي الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى، والأصحّ الأول.
الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس في الأمور الدنيوية وما لا يعني.

= الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يصح برأسه ورجليه إلى الكعبين" قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: "حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخٍ، وكل من حكى وضوءه حكاه مرتبًا، وفعله محمول على الوجوب، وهو مفسر للآية. وانظر الخلافيات للبيهقي (١/ ٤٦٧).
(١) ساقطة من ن ب.
(٢) في ن ب ج (منها).
(٣) في ن ب (اليمنى).

1 / 360