302

Иклам Би Фаваид

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Редактор

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
أن يغسل إناء الطعام والماء منه، لعموم الحديث، ويجوز أن يُبنى ذلك على الخلاف الأصولي وهو: تخصيص العموم بالعادة؛ لأن الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام، لكن من عادتهم أنهم لا يضعون في أوانيهم التي تصل إليها الكلاب إلَّا الماء.
قال القرافي: والظاهر انعقاد الإجماع في [أنه لا يخصص] (١) بالعادة الفعلية.
فرع: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه؟ قولان في مذهب مالك حكاهما ابن بشير، منشأهما التعليل بالنجاسة [فلا] (٢) يغسل به، أو التعبد فيغسل به.
الحادي عشر: في صحيح مسلم (٣): الأمر بإراقة ما ولغ فيه، ولفظه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع [مرار] (٤) ".
قال ابن منده: هذه الزيادة وهي (فليرقه) تفرد بها علي بن مسهر (٥)، ولا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلَّا من هذه الرواية.

(١) بياض في الأصل، والمثبت من ن ب ج.
(٢) في ن ب (ولا).
(٣) (٣/ ١٨٢) الشرح للنووي.
(٤) في ن ب ج (مرات).
(٥) القرشي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر، مات سنة (١٨٩). التقريب (٢/ ٤٤).

1 / 305