196Хитта Фи Дикрالحطة في ذكر الصحاح الستةМухаммад Садик Хан - 1307 AHمحمد صديق خان - 1307 AHИздательدار الكتب التعليميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥مМесто изданияبيروتЖанрыScience of MenCommentaries on HadithsAbrogator and Abrogated of HadithBiographical Layers of Hadith Scholarsunusual aspects of hadithWriting and Documentation of HadithCriticism and validation•РегионыИндияمن الْفَوَائِد الْمُتَعَلّقَة بِعلم الرِّجَال وَفِي آخر الْجَامِع الْمَذْكُور كتاب الْعِلَل وَفِيه من الْفَوَائِد الْحَسَنَة مَا لَا يخفى عَن الفطن وَلِهَذَا قَالُوا هُوَ كَاف للمجتهد ومغن للمقلدوَقَالَ أَبُو اسماعيل الْهَرَوِيّ هُوَ عِنْدِي أَنْفَع من الصَّحِيحَيْنِ لِأَن كل أحد يصل للفائدة مِنْهُ وهما لَا يصل إِلَيْهِمَا مِنْهُمَا إِلَّا الْعَالم المتبحر قَالَ التِّرْمِذِيّ جَمِيع مَا فِي هَذَا الْكتاب من الحَدِيث هُوَ مَعْمُول بِهِ وَبِه أَخذ بعض أهل الْعلم مَا خلا حديثين حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ جمع بَين الظّهْر وَالْعصر بِالْمَدِينَةِ وَالْمغْرب وَالْعشَاء من غير خوف وَلَا سفر وَلَا مطر وَحَدِيث أَنه ﷺ قَالَ إِذا شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ انْتهى قَالَ الباجوري فِي حَاشِيَة الشَّمَائِل لِلتِّرْمِذِي وناهيك بجامعه الصَّحِيح الْجَامِع للفوائد الحديثية والفقهية والمذاهب السلفية والخلفية فَهُوَ كَاف للمجتهد مغن للمقلد نعم عِنْده نوع تساهل فِي الصَّحِيح وَلَا يضرّهُ فقد حكم بالْحسنِ مَعَ وجود الِانْقِطَاع فِي أَحَادِيث من سنَنه وَحسن فِيهَا مَا انْفَرد رِوَايَته بِهِ كَمَا صرح بِهِ هُوَ فَإِنَّهُ يُورد الحَدِيث ثمَّ يَقُول عقبه أَنه حسن غَرِيب أَو صَحِيح غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا هَذَا من الْوَجْه لكنه أُجِيب بِأَنَّهُ اصْطِلَاح جَدِيد وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح انْتهىقَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي من عَادَة التِّرْمِذِيّ أَن يَقُول فِي جَامعه حَدِيث حسن صَحِيح حَدِيث غَرِيب حسن حَدِيث حسن غَرِيب صَحِيح وَلَا شُبْهَة فِي جَوَاز اجْتِمَاع الْحسن وَالصِّحَّة بِأَن يكون حسنا لذاته وصحيحا لغيره وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاع الغرابة وَالصِّحَّة وَأما اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن فيستشكلونه بِأَن التِّرْمِذِيّ اعْتبر فِي الْحسن تعدد الطّرق فَكيف يكون غَرِيبا ويجيبون بِأَن اعْتِبَار تعدد الطّرق فِي الْحسن لَيْسَ على الْإِطْلَاق بل فِي قسم مِنْهُ وَحَيْثُ حكم باجتماع الْحسن والغرابة فَالْمُرَاد بِهِ قسم آخر وَقَالَ بَعضهم أَنه أَشَارَ بذلك إِلَى اخْتِلَاف الطّرق بِأَن جَاءَ فِي بعض الطّرق غَرِيبا وَفِي بَعْضهَا حسنا وَقيل الْوَاو بِمَعْنى أَو بِأَنَّهُ يشك ويتردد فِي أَنه غَرِيب أَو حسن لعدم مَعْرفَته جزما وَقيل1 / 208КопироватьПоделитьсяСпросить AI