165Украшение факиховحلية الفقهاءИбн Фарис - 395 AHابن فارس - 395 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательالشركة المتحدة للتوزيعИзданиеالأولى ١٤٠٣هـГод публикации١٩٨٣مМесто изданияبيروتЖанрыShafi'i Jurisprudence and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыوالعَسَلُ مُؤَنَّثَةٌ.قال الشاعر:بِها عَسَلٌ طابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهاأي: يَجْنِيها.وإنَّما كَنَى بها عن حَلاوةِ الجِماعِ، وقد يكون ذلك بالإنْزالِ وغيرِ الإنْزالِ، كما تقولُ في الغُسْلِ مِن الْجَنابَةِ.وأمَّا الْإيلاءُ، فهو مِن الْألِيَّةِ، والجَمْعُ ألايَا، كما يُقال: عَشِيَّةٌ وعَشَايَا. والدَّلِيلُ على أن الْألِيَّة اليَمِينُ قَوْلُ جَرِيرٍ:آلَوْا عَلَيْها يَمِينًا لا تُكَلِّمُنا ... مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ولا مِنْ رِيبَةٍ حَلَفُواوأمَّا الفَيْءُ، فالرُّجُوعُ، يُقال: فَاءَ الظِّلُّ: إذا رَجَع مِن جانِبِ المَشْرِقِ إلى جانِبِ المَغْرِبِ، قال اللهُ تعالى: (حَتَّى تَفيءَ إلى أمْرِ اللهِ). أي: تَرْجِعَ.1 / 175КопироватьПоделитьсяСпросить AI