157

Украшение факихов

حلية الفقهاء

Редактор

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Издатель

الشركة المتحدة للتوزيع

Издание

الأولى ١٤٠٣هـ

Год публикации

١٩٨٣م

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Буиды
وأمَّا الْإحْصَانُ، فأنْ تكونَ المرأةُ ذاتَ زَوْجٍ، وقد تُدْعَى الحُرَّةُ البِكْرُ مُحْصَنَةً، ويدُلُّ على ذلك قَوْلُه ﷿، في الْإماءِ: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)، أي: على الْحَرائِرِ، لا ذَواتِ الْأزْواجِ، لأنَّ ذَواتِ الْأزْواجِ عليهنَّ الرَّجْمُ، والرَّجْمُ لا يَتَبَعَّضُ، وإنَّما سُمِّيَتْ الْحُرَّةُ البِكْرُ مُحْصَنَةً، لأنَّ الإحْصانَ يكونُ لَها وبِها، لا بالْأَمَةِ.

1 / 167