155Украшение факиховحلية الفقهاءИбн Фарис - 395 AHابن فارس - 395 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательالشركة المتحدة للتوزيعИзданиеالأولى ١٤٠٣هـГод публикации١٩٨٣مМесто изданияبيروتЖанрыShafi'i Jurisprudence and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыكتاب النكاح وما اتصل به من الطلاق والرجعة والإيلاء وغير ذلكالنِّكاح: هو التَّزْويج، ورُبَّما عُبِّرَ به عن الغِشْيانِ نَفْسِهِ.ولا يكونُ إلاَّ بِوَلِيٍّ وشاهِدَيْنِ.فالْوَلِيُّ: الذي يَلِي أمْرَ الزَّوْجَةِ، وهو الذي أَقْرَبُ إليها مِنْ جِهَةِ الْوِلايَةِ. والْوَلِيُّ مَاخُوذٌ مِنَ الوَلْيِ، وهو القُرْبُ، لِقَوْلِ النبيِّ ﵇: "لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ ذَوُو الْأحْلامِ". أي: لِيُقارِبْنِي.وأمَّا عَضْلُ الوَلِيِّ لِلْأَيِّمِ، فَحَبْسُها عن التَّزْوِيجِ، يُقال:1 / 165КопироватьПоделитьсяСпросить AI