136Украшение факиховحلية الفقهاءИбн Фарис - 395 AHابن فارس - 395 AHРедакторد. عبد الله بن عبد المحسن التركيИздательالشركة المتحدة للتوزيعИзданиеالأولى ١٤٠٣هـГод публикации١٩٨٣مМесто изданияبيروتЖанрыShafi'i Jurisprudence and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыيُسَمَّى سارِقًا، وإنْ أخَذَهُ مُكابَرَةً مِنْ صاحِبِهِ في صَحراءَ، فإنَّه يُسَمَّى مُحارِبًا، وإنْ أخَذَهُ عَلى تلك السَّبِيلِ اسْتِلابًا، فإنَّه يُسَمَّى مُخْتَلِسًا، وإنْ أخَذَهُ مِنْ شيءٍ كان مُؤْتَمَنًا عليه، فإنَّه يُسَمَّى خائِنًا، وإنْ أخَذَهُ قَسْرًا لِلْمَاخُوذِ منه بِغَلَبَةِ مُلْكٍ، أوْ فَضْلِ قُوَّةٍ، فإنَّه يُسَمَّى غاصِبًا، وكلُّهم في اسمِ الظُّلْمِ مُشْتَرِكون، وفي وُجُوبِ الرَّدِّ سَواءٌ.1 / 146КопироватьПоделитьсяСпросить AI