158

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَإِن وهب المَاء بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة فقد ذكر القَاضِي حُسَيْن فِي صِحَة الْهِبَة وَجْهَيْن وَلَيْسَ بِشَيْء
وَإِن رأى المَاء فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَإِن كَانَ فِي الْحَضَر بطلت صلَاته وَإِن كَانَ فِي السّفر لم تبطل وَبِه قَالَ مَالك وَدَاوُد وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد
وَهل يجوز لَهُ الْخُرُوج مِنْهَا فِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَن الْأَفْضَل لَهُ الْخُرُوج
وَالثَّانِي أَنه لَا يجوز لَهُ الْخُرُوج مِنْهَا
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْخُرُوج مِنْهَا مَكْرُوه لَا يخْتَلف الْمَذْهَب فِيهِ وَإِنَّمَا الْوَجْهَانِ فِي جعل الصَّلَاة نَافِلَة يسلم من رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي ﵀

1 / 210