152

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
فَإِن حضر وَقت صَلَاة أُخْرَى فَإِنَّهُ يُعِيد التَّيَمُّم دون الْغسْل
قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ وَهَذَا يحْتَاج إِلَى تَفْصِيل
فَإِن كَانَ الْجرْح فِي رجله أعَاد التَّيَمُّم وأجزأه وَإِن كَانَ فِي وَجهه أَو يَدَيْهِ فَيَنْبَغِي على الأَصْل الَّذِي قدمْنَاهُ أَن يُعِيد التَّيَمُّم وَمَا بعده من الْغسْل ليحصل التَّرْتِيب
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله تَعَالَى وَعِنْدِي أَن مَا ذكره ابْن الْحداد أصح
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَلَو ألصق على مَوضِع التَّيَمُّم لصوقا وَنزع اللصوق وَأعَاد
وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي صُورَة ذَلِك
فَمنهمْ من قَالَ صورته أَن يكون الْقرح على مَوضِع التَّيَمُّم وَقد ألصق عَلَيْهِ لصوقا يمْنَع وُصُول التُّرَاب إِلَيْهِ وَلَا يخَاف من نَزعه الضَّرَر وَإِنَّمَا يخَاف من إمرار المَاء عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يلْزمه نَزعه وَغسل الصَّحِيح مِنْهُ وإمرار التُّرَاب على الْقرح فِي التَّيَمُّم عَنهُ وَلَا اعادة عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة
وَقَوله أعَاد أَرَادَ إِعَادَة اللصوق بعد التَّيَمُّم
وَمِنْهُم من قَالَ صُورَة ذَلِك أَن يخَاف من نزع اللصوق الضَّرَر

1 / 204