150

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَقَالَ دَاوُد يجوز ويحكى ذَلِك عَن مَالك
وَحكي فِي الْحَاوِي عَن عَطاء وَالْحسن الْبَصْرِيّ أَنه لَا يجوز التَّيَمُّم للمرض إلاعند عدم المَاء
فَإِن خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء شينا فِي الْمحل
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يخلف مَذْهَب الشَّافِعِي ﵀ أَنه لَا يجوز لَهُ التَّيَمُّم
وَقَالَ غَيره إِن كَانَ الشين كأثر الجدري والجراحة لم يجز لَهُ التَّيَمُّم وَإِن كَانَ يشوه خلقه ويسود كثيرا من وَجهه كَانَ على الْقَوْلَيْنِ
وَإِن كَانَ فِي بعض بدنه قرح يخَاف من اسْتِعْمَال المَاء فِيهِ غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يحْتَمل قولا آخر أَنه يقْتَصر على التَّيَمُّم كَمَا لَو وجد من المَاء مَا يَكْفِي بعض الْأَعْضَاء

1 / 202