131

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
الأَرْض وَلَا يعْتَبر أَن يعلق بِالْيَدِ غُبَار حَتَّى قَالَ مَالك يَصح التَّيَمُّم بالثلج
وَحكي عَنهُ أَنه قَالَ يَصح التَّيَمُّم بِكُل مَا كَانَ مُتَّصِلا بِالْأَرْضِ من النَّبَات
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ والرمل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي ﵀ فِي الْقَدِيم
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ لَا يجوز التَّيَمُّم إِلَّا بِتُرَاب عذب تُرَاب الْحَرْث وَبِه قَالَ إِسْحَاق فَإِن ضرب يَده على ثِيَابه فعلق بهَا غُبَار فَتَيَمم بِهِ صَحَّ تيَمّمه
وَقَالَ ابو مُوسَى لَا يَصح وَحكي أَيْضا عَن مَالك
وَحكي عَن دَاوُد أَن التُّرَاب إِن كَانَ قد تغير بِالنَّجَاسَةِ لم يجز التَّيَمُّم بِهِ وَإِن لم يتَغَيَّر جَازَ
وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِتُرَاب خالطه دَقِيق أَو جص وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه يجوز إِذا كَانَ التُّرَاب غَالِبا
وَلَا يَصح التَّيَمُّم بِتُرَاب مُسْتَعْمل فِي التَّيَمُّم

1 / 183