121

Украшение ученых в знании школ правоведов

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Редактор

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Издание

الأولى

Год публикации

1400 AH

Место издания

بيروت وعمان

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Сельджуки
وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي ﵀
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب
وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر
وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة
وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه ﴿وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين﴾ و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا﴾
وَيحرم بالجنابة اللّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور
وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّبْث فِيهِ

1 / 173