Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
صححنا طواف الوداع بطل ما قاله وإن لم نصححه لزم الخروج بلا وداع أو وجوب السعي والحلق قبل الخروج انتهى.(١)
قال في ((الخادم)): "عند قول الرافعي وأمّا الحلق والطواف فلا يتوقت آخرهما ما أطلقه من أنَّه لا يتأقت أخرهما لابد من تقييده بما إذا لم تدخل أشهر الحج ويكون ذلك كقضاء رمضان يحرم تأخيره إلى رمضان آخر وعليه إطلاقه جواز البناء على الإحرام إذا لم يأت به ونقله عن نص البويطي".
وقال في ((شرح المهذب)): "قال الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي وغيرهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه إلى السنة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه لا يصح، ونقله أبو حامد عن النص وإجماع الصحابة وليس في ((الشرح)) و«الروضة» ما يدل في الإحصار ولا في الفوات على وجوب التحلل أو عدم وجوبه، وقد جزم ابن الرفعة بعدم وجوب التحلل فقال: كلام الأصحاب دالٌّ على أنه غير واجب قال: وبه صرَّح أبو الطيب، والبندنيجي وغيرهما، ثم ذكر في المسألة الطواف ما يدل على ما إذا تحلَّل الأول فلا يجوز تأخيره ولا يصير محرماً بالحج في غير أشهره"(٢) إلى آخر ماذكره.
(١) ((المهمات))؛ للإستوي: ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
وقال الرافعي: "وأما الحلق والطواف فلا يتأقت آخرهما لكن لا ينبغي أن يخرج من مكة حتى يطوف فإن طاف للوداع وخرج وقع عن الزيارة وإن خرج ولم يطف أصلاً لم تحل له النساء وإن طال الزمان. وقضية قولهم لا يتأقت الطواف من الطرف الآخر أن لا يصير قضاء لكن في التتمة أنه إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء.
وعن أبي حنيفة فى آخر وقت الطواف آخر اليوم الثاني من أيام التشريق". (فتح العزيز بشرح الوجيز)": ٣٨١/٧ - ٠٣٨٢
(٢) ((المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٢٩٠/٨
Dipindai dengan CamScanner
608