458

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

المطارحات

(قوله: مسألة: رجل صلَّى الصلوات الخمس بخمس وضوآت).(١) إلى آخره تقدم في أوائل قاعدة الشك ما يشبهه فراجعه، وذكر هذه المسألة ابن العماد في أحكام المأموم والإمام(٢) فأوضحها.

= الأكل في الصوم عند الرافعي، وخالفه النووي وهل يطرد ذلك في كل ما عذر فيه بالنسيان فيه نظر.

الثاني: أن لا يسبقه تصريح بالتزام حكمه كما لو قال: والله لا أدخل الدار عامدا ولا ناسيا فدخلها ناسيا حنث قاله القاضي الحسين وغيره وقد يستشكل بالقاعدة السابقة أن ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه فهل يتضيق كما لو نذر النقل قائما أو الصوم في السفر والأصح لا؛ لأنه لا يتضيق.

الثالث: أن لا يكون معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير وإلا لم يترتب عليه حكم، ولهذا لو أكل في الصلاة ناسيا لا تبطل ما لو علق الظهار على فعل نفسه ففعل ناسيا للظهار فالمشهور أنه يكون عائدا؛ لأنه بسبيل من أن يتذكر تصرفه فلا يعذر في نسيان الظهار". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٢/٣ - ٢٧٤.

(١) قلت: المسألة هي: "رجل صلى الصلوات الخمس بخمس وضوات فلما فرغ تيقن أنه ترك مسح الرأس في أحدها ولم يعرف عينه فجاء إلى المفتي ولم يحدث فسأله عن ذلك فقال لَهُ: توضأ وأعد الخمس فتوضأً وأعاد الخمس فلما فرغ تيقن أنه ترك مسح الرأس في هذا الوضوء أيضا فجاء إلى المفتي فسأله عن ذلك فقال له: توضأ وأعد العشاء الآخرة.

وقد يستشكل ذلك وحله أن وضوء العشاء الآخرة في المرة الأولى إما أن يكون صحيحا أو باطلا فإن كان صحيحا وترك المسح من غيره فقد أعاد الخمس بوضوء صحيح وإن كان باطلا بأن يكون ترك المسح فيه فلا يلزم إلا العشاء فقط؛ لأنه ترك المسح فيه وغيره وقع صحيحا، ولو لم يعد الوضوء في الأولى بل أعاد الخمس معتقداً للطهارة كان كما لو أعاد الوضوء وترك فيه مسح الرأس فلا يلزمه إلا إعادة العشاء". ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٣٩٨/٣ - ٣٩٩.

(٢) هو كتاب ((القول التام في أحكام المأموم والإمام))؛ لأبي الفتح محمد بن أحمد بن العماد الأنفهسي المتوفى -" (٨٦٧هـ).

602