Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
إلى آخره فليتأمل.
(قوله: الثالث عشر: سبق أنَّ اليمين إن تعلقت بدعوى فواجبة، هذا هو الأصل، وقد لا تجب في مواضع يقبل قوله من غير احتياج إلى يمين)(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ (مواضع) ولعله صور.
(قوله الثانية: دعوى الأب الحاجة للنكاح إذا ظهرت يصدق بلا يمين)(٢)؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته.
(قوله: قال رجل أنا وكيل زيد في قبض ديونه فأدّه إليَّ، فقال المدعى عليه: لا أعلم أنك وكيل، فقال المدعي أحلف على نفي العلم بالوكالة)(٣) أي لم يمكن المدعي من تحليف المدعى عليه؛ لأنَّه لو أعترف بالوكالة لم يلزمه تسليم الحق هذا هو المذهب، وفي الوكالة وجه أنه يلزمه التسليم وعلى هذا له تحليفه وإن لم يلزمه التسليم باعترافه إذا قلنا اليمين المردودة كالبيِّنة قاله في ((الروضة)).(٤)
(قوله: التاسعة: ادّعى على وصي ميتٍ أن الميت وصَّى له وطالبه فقال: لا أعلم لم يكن
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٨/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٩/٣.
ذكر النووي هذه المسألة في الطرف الثالث فقال: "في إعفاف الأب. المشهور أنه يلزم الولد إعفاف الأب. فرع: شرط الإعفاف، الحاجة إلى النكاح، فإذا ظهرت الحاجة إلى قضاء الشهوة والرغبة في النكاح، صدق بغير يمين؛ لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته، لكن لا يحل له طلب الإعفاف إلا إذا صدقت شهوته، بحيث يخاف العنت أو يضر به التعزب، أو يشق عليه الصبر". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢١٤/٧ - ٢١٧ باختصار، و(«أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ١٩٠/٣، و(تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ٧/ ٣٦٤.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٩/٣.
(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٩/١٢.
595