451

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

وقد قال في ((الروضة)): "إذا ادعى حنفي على شافعي بشفعة الجار والقاضي يرى إثباتها وأنكر المدعى عليه فليس له أن يحلف عملاً باعتقاده بل عليه إتباع القاضي ويلزمه في الظاهر ما ألزمه القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ وجهان: الصحيح باتفاقهم نعم، والثاني لا، وعن صاحب ((التقريب)) أن القضاء في المجتهد فيه ينفذ في حق المقلد ظاهراً وباطناً ولا ينفذ في حق غير المجتهد فيه باطناً، فلو حلف المجتهد على حسب اجتهاده لم يأثم انتهى". (١)

(قوله: الثاني عشر): أي من مباحث اليمين (اليمين عندنا لا تأثير لها في تغير الأحكام خلافاً لأبي حنيفة) إلى أن قال: (ونصُ مذهبهم) أي الحنفية (أنه إذا قال: والله لا أفعل كذا معناه وتعظيمي حرمة الله لا أفعل ذلك فإن فعلت كنت تاركاً تعظيمي حرمة الله تعالى، وذلك حرام عليه، وكذا هذا الفعل يحرم وإنما تحقيقه على أصلنا أنه وجد منه الحلف في توعده)(٢)

كذا في النسخ (وإنما) أنه بحذف الفاء ولعله (وأما تحقيقه على أصلنا فإنه وجد منه الحلف)

= مظلوما، وعلى نية المستحلف أي القاضي إن كان الحالف ظالما، هذا في غير الطلاق والعتاق ففيهما على نية الحالف سواء كان ظالما أم مظلوما. وأما عند المالكية والشافعية فاليمين على نية المستحلف أي القاضي عند التحالف في الأحكام كلها، فلا يصح فيها النورية ولا ينفع الاستثناء. وأما عند الحنابلة فقد قال في ((منار السبيل)»: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، وهم بهذا كالحنفية". ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٢٩٩/١٠، و(الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية))؛ ال بورنو: صـ ١٥٨.

(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧/١٢.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٨/٣، قال الإمام: "من حلف لا يدخل الدار، لم يعص بالدخول، ولم تؤثر اليمين عندنا في تحريم ما كان مباحا قبل اليمين، فلا انتساب إذا إلى هتك الحرمة والشرع لا يحظر المخالفة ذكره الففال إنما يستند على مذهب أبي حنيفة في مصيره إلى أن اليمين بحرم الحلال". ((نهاية المطلب في دراية المذهب))! لأبي المعالي الجويني: ١٤/ ١٤٠.

وقال أكمل الدين أبو عبدالله البابري الحنفي: "فلأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]. (العناية شرح الهداية»: ٢٠٩/٤.

Dipindai dengan CamScanner

494