450

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

والمصنف في ((الخادم)) وساقا لفظ الفتاوى وفيها كما نقلوه".(١)

(قوله: التاسع) أي من مباحث اليمين (اليمين على نيّة الحالف) أي إذا ابتدأ أو حلَّفه غير القاضي من قاهر، أو خصم، أو غيرهما، أو القاضي إذا حلَّفه بالطلاق وكان لا يرى التحليف به كما قاله في ((الأذكار)» والاعتبار بنيّة الحالف بلا خلاف وتنفعه التورية قطعاً (سواءً حلف بالله، أو بطلاق، أو عتاق)(٢) وغيرها صرَّح به الماوردي(٣)، ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب ذكره الشيخان في كتاب الطلاق.(٤)

(قوله: أو كان حنفياً حلف) لا ثمن عليه للمدبر إذا أشترى مدبراً فإن بيعه عند الحنفية لا يصح فيحلف أن لا ثمن عليه للمدبر (فالنيَّة في اليمين نيَّة الحالف دون الحاكم المستحلف قاله الروياني(٥) والماوردي(٦)).(٧)

وقوله: سابقاً (كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار)(٨) أي فإن النيّة في اليمين نيَّة الحالف دون الحاكم وهذا ضعيف.(٩)

(١) المسألة مذكورة في ((الحاوي الكبير)؛ للماوردي: ٣٢٠/١٠.

(٢) قال الزركشي: "فإن حلفه الحاكم بالله تعالى فعلى نية الحاكم إلا في صورة وهي ما إذا كان مظلوما كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار، أو كان حنفيا حلف لا يمين عليه فالنية في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف". ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٣) المسألة في ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ١٢٩/١٧.

(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧/١٢.

(٥) ((بحر المذهب»؛ للروياني: ١٢/ ٢٠٦.

(٦) ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٢٩٩/١٠.

(٧) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٨) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٥/٣.

(٩) قلت: "المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال: قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين، فقد استنوها فقالوا: اليمين عند القاضي على نية الحالف إن كان=

593