Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
دعواه وجهان: أصحهما عند الإمام لا؛ لأن الزوجة ليست في يده، والثاني نعم؛ لأنها في حبالته وفراشه وبهذا قطع المحاملي وغيره من العراقيين، فإذا ادَّعى عليها فإن أقرَّت بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني بخلاف ما لو ادَّعى على امرأة في حبالة رجل أنها زوجته فقالت: كنت زوجتك فطلقتني فإنه يكون إقراراً له وتجعل زوجةً له والقول قوله في أنه لم يطلقها؛ لأن هناك لم يحصل الإتفاق على الطلاق وهنا حصل والأصل عدم الرجعة، وتغرم المرأة للأول مهر مثلها؛ لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني، وقال أبو إسحاق لا غرم عليها كما لو قتلت نفسها".(١)
قال في ((المهمات)): "كيف يستقيم هذا وقد سبق تعلّق حق الثاني، وقد صحح هو - الرافعي - أنه لو باع شيئاً ثم قال كان لغيري لم يقبل لأنهما قد يتواطآن، ولعل صورتها: أن يثبت نكاح الأول انتهى".(٢)
قال البلقيني: "يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرَّت بالنكاح لمن هي تحته، فأما إذا أقرَّت ثم قالت لمن ادَّعى ذلك فإنها لا تنزع منه جزماً؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق من أقرّت له قبل ذلك بإقرارها بعده، وكذلك لو كان نكاح من هي تحته ثابتاً بالبيِّنة فأنها لا تنزع بالإقرار المذكور، ولو فتح هذا الباب مطلقاً لأذَّى إلى أنَّ الزوج لا يأمن بقاء عصمته أبداً لأن المرأة إذا أرادت انتقالها عنه قالت هذه المقالة وذلك مما لا يصح في الشريعة فوجب تقييده بما تقدم وهذا مما يجب أن يتنبه له".
وقد ذكر المسألة ((الحاوي الصغير)) في العدة(٣) فأوردها على ما أطلقه الرافعي هنا والقيد لابد منه وما ذكره الشيخ صرَّح به البغوي في ((الفتاوى))(٤) كما ذكره الأذرعي
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٢٥/٨.
(٢) ((المهمات))؛ للإستوي: ٤٦٠/٧.
(٣) ((الحاوي الصغير))؛ القزويني: ٠٨٣٧/٢
(٤) ((فتاوى البغوي)»: صـ ٣١٩، مسألة رقم (٥٤٨).
592