447

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

(قوله: وقد تكون مستحبة كما لو طلبت المرأة من الحاكم التزويج فيحلّفها على الخلو من الموانع استحباباً في الأصح) (١) أي إذا صدقناها من غير يمين فإن اليمين تستحب (وغيره) أي فيما إذا لم نصدقها إلا باليمين فإنها تجب.

(قلت: أصل هذا أن الشافعي - ثته - قال: السلطان لا يجوز له أن يزوُّج من تدعي غيبة وليّها حتى بشهد شاهدان أنه ليس لها وليُّ حاضر وأنها خليّة عن النكاح والعدَّة، فقيل هذا واجب وقيل مستحب). (٢)

قال في ((زوائد الروضة)): "أنه مستحب ونقله عن إبراهيم المروزي، فعلى هذا لو الحَّت في المطالبة ورأى السلطان التأخير فهل له ذلك؟ نقل في ((الروضة)): وجهين من غير ترجيح، والظاهر إيجابتها إلى التزويج، ومنع القاضي من ذلك لأنها تتضرر بالتأخير وقد يطول التأخير وربما حصل بالتأخير مفسدة من جهة الدنيا والدين، ولا يقبل في هذا الإشهاد إلا مطّلع على بواطن أحوالها". (٣)

فروع: أحدها: قال في ((الروضة)): "سبق في التحليل لو قالت المطلقة ثلاثاً: نكحني زوج وأصابني وانقضت عدتي عنه ولم يظن صدقها، أن الأولى لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال؟.

قال أبو إسحاق: لا يجب ولكن يستحب، وقال الروياني: أنا أقول يجب في هذا

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨١/٣.

(٢) وفي الأصل المطبوع تحت قاعدة (تصرف الحاكم هل هو حكم؟) العبارة هي "واعلم أن الرافعي - جل - ذكر في كتاب النكاح ما يوهم أنه ليس بحكم، فإنه نقل عن النص أن السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها حتى يشهد شاهدان أنه ليس لها ولي خاص حاضر، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فمنهم من قال: إنه واجب ومنهم من قال: يستحب". («المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٣٠٥/١، (الأشياء والنظائر))؛ للسبكي: ٢٧٦/٢.

(٣) («روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٦٩/٧.

Dipindai dengan CamScanner

590