446

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

أو نفيس، أو خطير، أو غير تافه، أو مال وأي مال لأنه يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر مستحله وإثم غاصبه.(١)

تنبيه: إذا قال له عليَّ شيء طلبنا تفسيره فإن فسَّره بما يتموَّل قبل كثر أم قلَّ كرغيف وفلس وثمرة حيث يكون لها قيمة، وإن فسره بما لا يتموَّل لكنه من جنس ما يتموَّل كحبة حنطة أو شعيراً، أو قمع بَاذِنْجَانَةٍ قبل في أصح الوجهين؛ لأنه شيء يحرم أخذه ويجب على آخذه ردَّه، وقولهم لا تصح الدعوى به ممنوع والثمرة والزبيبة حيث لا قيمة لها على الوجهين، وقيل يقبل قطعاً قاله في («الروضة)) وأصلها.(٢)

(قوله: الثاني) أي من مباحث (اليمين على حسب الدعوى إلا في صورة وهي: ما لو جحد الورثة تدبير العبد) إلى أن قال: (فإن لم يُقم) أي العبد «بيَّنة وحلف الورثة كانت يمينهم على نفي العلم دون البت؛ لأنها يمين نفي لفعل غيرهم وكانوا في أيمانهم مخيّرين بين أن يحلفوا على نفي العتق بخلاف البيّنة التي لا تسمع إلا على التدبير دون العتق)، كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط ونفي التدبير قبل بخلاف البيّنة يدل عليه قوله (لأن البيّنة تؤدى ما تحملته وهو العقد واليمين) أي المطلوبة من الورثة (ما تضمنته الدعوى) أي من العبد (وهو) أي ما تضمنته الدعوى (كل واحد من العقد والعتق) أي بوجود الصفة وهي الموت إذ التدبير على الراجح تعليق عتق على صفة (قاله الماوردي في الحاوي).(٣)

(قوله: الثالث) أي من مباحث اليمين (اليمين ضربان) إلى أن قال: (وثانيهما) أي الضربين (ما يقع في المحاكمات وهي نوعان: يمين دفع، ويمين إيجاب) إلى أن قال: (ويمين الإيجاب)(٤) وهي في جانب المدعي والله أعلم.

  1. ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٢٤/١١، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧٥/٤.

  2. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٧١/٤.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨٠/٣ - ٣٨١، و((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ١٨/ ١٠٢.

  4. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨١/٣.

589