Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
عنه ببيع أو غيره أو وقفه، أو أعتقه، أو كاتبه، أو استولدها، أو وهبه وأقبضه، أو رهنه وأقبضه فلا رجوع له ولا قيمة إلى أن قالا: "وحكى الإمام خلافاً في أن الرهن هل يمنع الرجوع مبنياً على ما سبق من صحة هبة المرهون؟، فإن قلنا لا يصح، أي - وهو الأصح كما لا يصح بيعه - لم يصح له الرجوع، وإلا توقفنا، فإن انفك الرهن، بأن صحة الرجوع"، إلى أن قالا: "وقال الإمام: إن صححنا بيع المستأجر، وهو الأصح رجع، وإلا فإن جوَّزنا الرجوع في المرهون أو توقفنا صحَّ الرجوع هنا ولا توقف، بل الرقبة للراجع، ويستوفي المستأجر المنفعة إلى انقضاء المدة وإن منعنا الرجوع في المرهون ففي المستأجر تردد، الاطّراد الملك فيه واختصاص حق المستأجر بالمنافع(١) وخرج على هذا تردد في ما إذا أبق العبد الموهوب من يد المتهب هل يصح رجوع الواهب مع قولنا لا تصح هبة الآبق؛ لأن الهبة تمليك (مبتدأ،)(٢) والرجوع بناء فيسامح فيه؟ انتهى.(٣)
قال المصنف في ((الخادم)): "وأما هبة المغصوب لغير الغاصب فصحيحة إن قدر على الانتزاع وإلا فوجهان، وهذا يمشي في البيع فإنه لا يصح بيعه ممن لا يقدر على انتزاعه، وفي بيعه ممن يقدر عليه وجهان، وينبغي مجيء هذا في الآبق حتى أنه يجوز هبته لمن يعلم مكانه قطعاً، وإن منع خرج العرف ولهذا جرى وجه بجواز هبة الآبق ولم يحكوا مثله في البيع، ويجوز هبة المستعار لغير المستعير، ثمَّ إذا قبض الموهوب له بالإذن برئ الغاصب والمستعير من الضمان، ويجوز هبة المستأجرة إن جوزنا بيعها أي وهو الأصح وإلا ففيها الوجهان، ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير
(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من (فتح العزيز)) الرافعي فيإثباته يستقيم الكلام.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((الروضة)) للنووي فبإثباته يستقيم الكلام.
(٣) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٢٥/٦، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٣٧٣/٥، و: صـ ٣٨١، و(«المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٣٧٦/١٥.
قال النووي: "وما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لمن لا يقدر على انتزاعه، وضال وآبق فلا يجوز هبته".
583