439

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

نزع في الحال فذاك وإلا فسد نسكه وعليه الدم والمضي في فاسده والقضاء.

والثاني: ينعقد فاسداً وعليه القضاء والمضي فيه سواءً مكث أو نزع، ولا تجب الفدية إن نزع في الحال، وإن مكث وجبت شاة في قول، وبدنة في قول كما في نظائره.

والثالث: لا ينعقد أصلاً كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث.

قال النووي في ((زيادة الروضة)): "قلت هذا الثالث أصحها والله أعلم".(١) فما صححه المصنف سبق قلم.

قوله: من (قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء)(٢)

(ومنها: إذا قلنا لا تمنع هبة الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمتنع على الواهب الرجوع؟ فيه وجهان؛ لأنَّ الرجوع فرع بقائه)(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ ((إذا قلنا لا يمنع) بزيادة (لا) النافية والصواب إسقاطها فقد جزم الشيخان في (الشرح)) و(الروضة)) في أثناء الباب الأول من كتاب الهبة بأنه لا يصح هبة المجهول ولا الآبق والضال.(٤)

وقال في الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب الموهوب إما أن لا يكون باقياً في سلطة المتهب، وإما أن يكون القسم الأول أن لا يكون بأن تلف أو زال ملكه

  1. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٤٣/٣، و((المجموع شرح المهذب))؛ النووي: ٤٠٠/٧، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٥١٢/١.

  2. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٤/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ١٨٦، ((الأشباه والنظائر»؛ لابن الملقن: ٣٤٩/٢، ((الأشباه والنظائر))؛ للسبكي: ٣١٣/١، ((الأشباه والنظائر)»؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٧٢، ((القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير))؛ العبد اللطيف: ٢/ ٦١١.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٤/٣.

  4. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٣١٦/٦، وقال النووي: "فرع: لا تصح هبة المجهول، ولا الآبق، والضال، وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع، وإلا، فوجهان". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٧٣/٥.

583