437

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

وفي (صحيح البخاري) "أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر"(١) وهذه (هجر البحرين)(٢) من اليمن وهو مذكر مصروف، وأما (هجر)(٣) التي تنسب إليها القلال الهجرية فهي قرية من قرى المدينة.

وروى أبو داود والبيهقي "أن النبي ﷺ أخذها من أهل نجران(٤) ومن أهل أيلة(٥)".(٦)

وانعقد الإجماع على أخذها منهم(٧)، والمعنى فيه أن الصَّغار والذّل يحملهم على

  1. (البخاري) كتاب الجزية - بَابُ الجُزْيَةِ وَالْمُؤَادَعَةِ مَعْ أَهْلِ الحَرْبِ - حديث رقم (٣١٥٧) عن عبد الرحمن بن عوف.

  2. قال ياقوت الحموي: "وهجر: مدينة وهي قاعدة البحرين، وربما قيل الهجر، بالألف واللام، وقيل: ناحية البحرين كلها هجر، وهو الصواب". (معجم البلدان): ٣٩٣/٥.

  3. قال السمهودي: "هجر: المذكور في حديث القلتين، قال النووي: هي بفتح الهاء والجيم قرية قرب المدينة النبوية عملت فيها تلك القلال أولا، وليست هي هجر البحرين المدينة المعروفة". (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى): ٠١٥٩/٤.

  4. قال ياقوت الحموي: "ونجران في عدة مواضع، منها: نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة، قالوا: سمي بنجران بن زيدان بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لأنه كان أول من عمرها ونزلها وهو المرعف وإنما صار إلى نجران لأنه رأى رؤيا فهالته فخرج رائدا حتى انتهى إلى واد فنزل به فسمي نجران به، كذا ذكره في كتاب الكلبي بخط صحيح زيدان بن سبا، وفي كتاب غيره زيد، روى ذلك الزبيدي عن الشرقي". (معجم البلدان): ٢٦٦/٥.

  5. قال ياقوت الحموي: "أَيْلَة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام، واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده، قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير، وهي مدينة اليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير، وبها في يد اليهود عهد لرسول الله ﷺ". (معجم البلدان): ٢٩٢/١.

  6. (سنن أبي داود) - كتاب البيع - بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ - حديث رقم (٣٠٧٩) عن أبي حُيْدِ السَّاعِدِيّ، (السنن الكبرى)؛ للبيهقي - بَابُ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - حديث رقم (١٨٦٣٧).

  7. قال ابن حزم: "واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول ﷺ ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخاً كبيرا ولا مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنياً". (مراتب) =

580