433

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

حرف لا

قوله: لا يتولى أحد طرفي التصرف إلا الأب والجد في مال الطفل، (وكذلك)(١) تملُّك الملتقط وبيع الظافر ما أخذ من جنس حقه(٢) كذا في خط المصنف وفي النسخ.

وقد سقط لفظ غير قبل جنس حقه يدل عليه قوله: (فإنه يتولى البيع وقبض الثمن وإقباضه) أي لنفسه (عن نفسه)(٣) إذ لو وجد الظافر جنس حقه لما باعه، إذ لا معنى للبيع لا بجنس حقه ولا بغيره فليتأمل.

قوله من قاعدة: لا يثبت للشخص حق على نفسه شيء(٤)

(١) وفي المخطوط (وكذا) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

وقال العز بن عبد السلام: "قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف لا يتولى أحد طرفي التصرف ويستثنى منه تصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد وكذلك تملك الملتقطين وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم فإنهم يتولون البيع وقبض الثمن وإقباضه من أنفسهم، وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم قاموا فيه مقام قابض ومقبوض". ((الفوائد في اختصار المقاصد)): صـ ٩٣، ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ١٢ /١٢٥.

(٤) وفي الأصل نص القاعدة (لا يثبت للشخص على نفسه شيء) قال الزركشي: "ولو كان عليه قصاص لمورثه إذا مات مورثه لا يثبت له قصاص على نفسه لاستحالة أن يثبت للإنسان على نفسه شيء وإذا امتنع سقط في حقه وإذا سقط في حقه سقط في حق مورثه؛ لأنه لا يتبعض". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

575