431

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

(أن) من (أن يدخل) زائدة لا معنى لها.

(قوله: ومنها: الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح، فإن لم يكن إلا أولاد أولاد تعيَّنوا قطعاً).(١)

قلت: ولد الولد الداخل عند عدم الولد مختلف فيه، ففي الإرث والولاية لا تدخل البنت، وأما في الوقف والوصية فيدخل، ومسألة دخوله في الوقف على أولاد الأولاد صرَّح بها في ((الروضة)) فقد قال في باب الوقف: "الثامنة وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيه أولاد البنين والبنات، فإن قال على من ينتسب إليَّ من أولاد أولادي لا يدخل أولاد البنات على الصحيح".

ثم قال بعد ذلك: "وفيها أي ((فتاوى ابن الصلاح)) أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده فكان الأرشد من أولاد البنات ثبت له النظر والله أعلم).(٢)

= الوالد لولده وإعتاقه إذا ملكه وجزء الولاء والاستتباع بإسلام الجد وامتناع دفع الزكاة إليه إذا كان تجب عليه نفقته.

ثانيهما: أن يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في الميراث يرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم كما يرثون أباهم ولو كان الأب موجودا لم يرثوه. ومنها ولاية النكاح فيلي الجد فيها بعد الأب مقدما على الابن وكذلك ولاية المال والحضانة والرجوع في الهبة والاستئذان في الجهاد. ومنها الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح فإن لم يكن إلا أولاد أولاد تعينوا قطعاً". (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٧/٣ - ٣٥٨، و ((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٣٢٥.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٨/٣.

(٢) ((فتاوى ابن الصلاح)) مسألة رقم (٢٨٨): ص ٣٧٩، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٣٦/٥.

572