Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
لا يتبعها ولدها إذا حدث بعد الرهن)(١) ومثل الولد الثمرة إذا انفصلا قبل البيع؛ لأنه عقد لا يزيل الملك فلا يسري إلى النماء كالإجارة، وبالقياس على ولد الجانية فإن الأرش لا يتعلق به بالإتفاق بيننا وبين الحنفية، وقد خالف هنا، وخالف مالك في الولد في الموضعين ووافق على الثمرة، وكلهم اتفقوا في الكسب على أنه ليس رهن وإن كانت الأم المرهونة حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر بناء على أن الحمل يعلم.
(وقوله: فإن كان) إلى الولد حملاً (موجوداً عند الرهن ولم ينفصل عند البيع فيه) أي الرهن (فهو تبع لها) أي الأم (قطعاً؛ لأنه كجزئها).(٢)
(قوله: الثالث) أي من الأقسام (ما فيه خلاف والأصح التعدي).(٣)
(قوله الرابع: ما فيه خلاف والأصح عدم التبعية)(٤) كذا في خط المصنف وفي النسخ التبعية، والصواب (التعدى) وقد تقدم في الثالث على الصواب فليراجع.
(قوله: الثالث:) أي من الفروع (الولد إذا تبع الأم لا ينقطع الحكم بموت الأم).(٥)
(قوله: من قاعدة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان: أحدهما: أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه).(٦)
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٥/٣، (الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٢٦٨.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٥/٣.
قال الزركشي: "كما لو عين شاة عما في ذمته فأتت بولد تبعها في الأصح". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٥/٣.
قال الزركشي: "كولد الموصى بها إذا حدث لا يتبعها على المذهب". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٦/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٧/٣، (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٤٨٦/٥.
قال الزركشي: "أحدهما: أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه وذلك في المحرمات في النكاح كالبنات وحلائل الأبناء، وكذلك في امتناع القصاص بين الأب وولده وامتناع قطعه في السرقة من مال ولده ورد شهادة =
571