428

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

(قوله: نعم لو كان الإمام فاسقاً وقلنا لا يلي التزويج كان له تزويج بناته بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة كما يظهر من كلام المتولي وغيره، وهذا بناءً على أنه يستحق التزويج عليها) أي بناته (بجهتين فإذا تعذرت أحداهما عملت الأخرى)).(١)

قوله: (واعلم أن الأصحاب اقتصروا على الأمرين فيما يعتبر بالأم، وينبغي أن يضاف [إليهما ثالث] (٢)(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه أن يضاف (إليهما ثالث)(٤) بتثنية الضمير ورفع ثالث على النيابة عن الفاعل فليتأمل.

(قوله: ورابعاً: وهو التبعيض)(٥) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (ورابع) عطفاً على ثالث أي وأن يضاف إليهما رابع (وفي الجزاء إذا اجتمع ما يوجب وما يسقط يغلّب الإيجاب بدليل أن الصيد الواقف بين الحل والحرم) أي بعضه في الحل وبعضه في الحرام (إذا قتله قاتل يلزمه الجزاء بقتله).(٦)

(قوله: الضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في ثلاثة [مواضع)(٧): أحدها: النجاسة فالمتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرها، وهل [يعتبر] (٨) أغلظهما نجاسة كالمتولد بين كلب وذئب وهو الديسم؟)(٩) هذا مثال غير مطابق للدعوى، إذ الذئب

(١) لأن (الولاية الخاصة أقوى من العامة). (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٥/٣.

(٢) وفي المخطوط (إليه ثالثاً، والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٩/٣.

(٤) وهو كذلك في الأصل المطبوع وهو الصواب كما أثبته سابقاً.

(٥) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٤٩/٣.

(٦) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٠/٣ -٣٥١.

(٧) ما بين المعكوفين هي زيادة في المخطوط من العبادي غير موجودة في الأصل المطبوع.

(٨) وفي الأصل المطبوع - ((المنثور)) - كلمة (يتبع): ٣٥١/٣.

(٩) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥١/٣.

Dipindai dengan CamScanner

569