427

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

فنزِّل الوقت الذي ينتظر فيه الصلاة منزلة فعل الصلاة والله أعلم.

(قوله: وإذا مضى زمان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرت الإجارة وإن لم يستوف المنفعة).(١)

قلت: ويحتمل أن يعد منه ما يشترط فيه الحول من العين الزكوية كالنقد ومال التجارة تجب الزكاة بمضي الحول وإن لم يحصل منه نمو والله أعلم.

(قوله: وكذلك إقامة زمن عرضها) أي الزوجة (على الزوج مقام التوكيل) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (التمكين)، يدل عليه قوله: (حتى تجب النفقة إذا علم ومضى زمن إمكان [وصوله](٢) إليها ولم يصل)(٣) إذ النفقة إنما تجب بالتمكين لا بالتوكيل فليتأمل.

(قوله: وكذلك إقامة زمن التمكين من الاجتماع في المرأة المعقود عليها في الغيبة في مضى قدر مدّة الحمل مقام الوطء).(٤)

قلت: هذه المسألة غير المسألة المعروفة لأبي حنيفة، فإن تلك إنما خولف فيها باعتبار [العرف الشائع لبعد](٥) المسافة والله أعلم.

(قوله: قد يصح العقد ويبقى الملك موقوفاً في ملك المبيع في زمن الخيار)(٦) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله سقط (كما قبل زمن الخيار)) أي ويبقى الملك موقوفاً في ملك المبيع كما في زمن الخيار فليتأمل.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٣٨/٣.

(٢) وفي المخطوط (وصولها) والصواب ما أثبته.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٣٨/٣.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٣٨/٣.

(٥) وفي المخطوط (المعرف الشاسع بعد) وهذا تصحيف من الناسخ والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٤٤/٣.

Dipindai dengan CamScanner

568