Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
كقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي شهراً، فإذا وطئ فيه صار عائداً فتحقق العود هنا بالوطء الحصول المخالفة لما قاله بالوطء دون الإمساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدَّة واستمرار الوطء وطء، والوطء الأول جائز فإذا انقضت المدة ولم يكفر حال الوطء وبقيت الكفارة في ذمته ولو لم يطأ أصلاً حتى مضت المدة فلا شيء عليه، وأما الظهار غير المؤقت فإنها الكفارة فيه بالعود لا بالوطء، والعود أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة؛ لأن العود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولاً ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هيئته، والظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها مخالفة، وهل سبب الوجوب العود فقط؛ لأنه الجزء الأخير أو الظهار لأنه المنكر والزور والعود شرط له أو وجب بمجموع الأمرين؟ فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها شيئا.(١)
قال الكمال الدميري: "والثالث هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب بالحلف والحنث جميعاً".(٢)
وقال المصنف في ((الخادم)): "وهو موافق قول الأكثرين أن كفارة اليمين تجب بهما معاً".
ثم قال الكمال الدميري: "وينبني على ذلك جواز تقديمها على الظهار أو العود، وحاصل المذهب جواز تقديمها على العود دون الظهار انتهى".(٣)
(١) قال النووي: "وإذا حصل العود في الظهار المؤقت على اختلاف الوجهين، فالواجب كفارة الظهار على الصحيح، وعليه تتفرع الأحكام المذكورة، وفي وجه: الواجب كفارة يمين، وينزل لفظ الظهار منزلة لفظ التحريم. وذكر ابن كج تفريعا عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير" . - ثم قال -: "فَرْعٌ - قال: أنت علي حرام شهرا أو سنة ونوى تحريم عينها، أو أطلق، وقلنا: مطلقه يوجب كفارة اليمين، فهل يصح ويوجب كفارة اليمين، أم يلغو؟ وجهان حكاهما الإمام، كالظهار المؤقت، أصحهما الأول". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٧٤/٨ - ٢٧٥.
(٢) ((النجم الوهاج في شرح المنهاج))؛ للدميري: ٨/ ٥٤ .
(٣) ((النجم الوهاج في شرح المنهاج))؛ للدميري: ٨/ ٥٤.
Dipindai dengan CamScanner
567