424

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

الراجح" بل وقد بيَّن ذلك القاضي حسين في باب الاستبراء من تعليقه فقال: "أما لو اشترى زوجته فأظهر الوجهين أنه لا يجب عليه الاستبراء نصَّ عليه الشافعي فقال: إذا اشترى زوجته بشرط الخيار حلَّ له وطؤها؛ لأنه وإن تمَّ البيع فهي مملوكته وإن فسخ فهي منكوحته، وحكوا في موضع آخر أنه ليس له وطؤها؛ لأنه لا يدري أيطأ مملوكته أم منكوحته انتهى كلام القاضي حسين"، قال في ((الخادم)): "فظهر منه أن الراجح في هذه المسألة حل الوطء إلى آخر ما ذكره".(١)

(قوله: الحادي عشر: كل وطء محرم إن حرم لحرمة عبادة وجبت فيه الكفارة كالمجامع في نهار رمضان، وإن حرم لا لحرمة العبادة لم تجب كوطء الحائض على الجديد، وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في باب الحيض وهي منقوضة بوطء المظاهر فإنه يوجب الكفارة مع أنه لا لحرمة عبادة).(٢)

قلت: أطلق وجوب الكفارة بالوطء وهي إنما تلزم بالوطء فقط في الظهار المؤقت

(١) وقال النووي: "فَرْعٌ: لو اشترى زوجته بشرط الخيار، ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار، فإن تم العقد وقلنا: الملك للمشتري أو موقوف، لم يقع الطلاق. وإن قلنا: للبائع، وقع. وإن فسخ وقلنا: للبائع أو موقوف، وقع. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان. وليس له الوطء في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية؟ هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه: له الوطء". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٤٥٦/٣، و((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٢١/٨، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٩/ ٢٢٢.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٧/٣.

وقال الرافعي: "ومهما جامع في الحيض عمداً وهو عالم بالتحريم ففيه قولان الجديد أنه لا غرم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل لأنه وطئ محرم لا لحرمة عبادة فلا يجب به كفارة كوطئ الجارية المجوسية وكالإتيان في الموضع المكروه لكنا نستحب له أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وينصف دينار إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك، وهذا القول هو المذكور في الكتاب والقديم أنَّه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان: أحدهما يلزمه تحرير رقبة بكل حال لمذهب عمر وأشهرهما أنه إن وطئ في إقبال الدم فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في إدباره فعليه أن يتصدق بنصف دينار لما روي عن ابن عباس منشد أن النبي ثم قال: ((من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدق بنصف دينار)). ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ٢/ ٤٢٢

565