422

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

من غير إيلاج، وقد صرَّح الأصحاب بأن الراجح منه عدم اللحوق لا جزم، قال في ((الإنتصار))(١) هنا: "وإن كان يطؤها فيها دون الفرج فالمذهب أن لا يلحقه الولد وكذلك إذا كان يطؤها في الدبر وجزم به بذلك فيهما في تنبيهه انتهى".

وقال في ((المهمات)) في باب الاستبراء: "عند قول الرافعي الثالثة الإقرار بالإتيان في غير المأتي لا يكون كالإقرار بالوطء فلا يلحق به الولد وفيه وجه ضعيف" انتهى كلامه.

وما صححه في الإتيان في غير المأتي - أي في الدبر - من كونه لا يلحقه الولد حتى بالغ فضعف اللحوق غريب جداً، وإن كان قد ذكر ما يقتضيه قبل ذلك في ((أوائل)(٢) باب قذف الزوج وصرَّح في الروضه بتصحيحه لأجل ما فهمه من اقتضاء كلام الرافعي له. فقد جزم - أعني الرافعي - بالذي ادعى هنا أنه ضعيف في أوائل الطلاق في الكلام على السبب الثاني من الأسباب التي تقتضي كون الطلاق بدعياً فقال: ولو أتاها في غير المأتي ففيه تردد للشيخ أبي علي، والأصح أنه يوجب تحريم الطلاق كما يثبت النسب وتجب [به](٣) العدة. هذه لفظة وصححه [أيضاً)(٤) قبل ذلك في أوائل القسم الخامس المذكور بعد ثبوت الخيار للقنية، وعبر بلفظ الأصح فقال: وهل يثبت به النسب؟ فيه وجهان: أصحهما نعم؛ لأنه قد يسبق الماء إلى الرحم من غير شعور به، وإنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته في غير المأتى أو فرض ذلك في النكاح الفاسد فأما (في)(٥) النكاح الصحيح

  1. هو (الانتصار لمذهب الشافعي)) يقع في أربع مجلدات. وحيث أُطلق الانتصار فهو المراد وهو لمؤلفه عبد الله بن محمد هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون الموصلي المولولد في (٤٩٢ هـ) والمتوفى سنة (٥٨٥هـ). ((كشف الظنون)): ١٧٤/١، ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ للسبكي: ١٣٢/٧ - ١٣٧، ((الخزائن السنية)؛ للمنديلي: صـ ٢٤.

  2. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.

  3. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من (المهمات))؛ للإسنوي.

  4. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((المهمات))؛ للإسنوي.

  5. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من (المهمات)))؛ للإسنوي.

Dipindai dengan CamScanner

563