421

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

الأحداث من ((شرح المهذب»، وقضيته: أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى»(١) هذا أي قوله وقضيته إلى آخره غير مستقيم، أما أولاً فلأن الوطء في دبره ودبر غيره ليس يحلُّ في وقت إجماعاً لا حالاً ولا بالتبين، أما قُبُل المشكل فيحلَّ في بعض الأحوال، فإذا لم يحل في وقت (يكون)(٢) وطؤه فسخاً فلأن يكون في ذلك بالأولى وأما ثانياً فقضية قولك لا أثر لوطء قبل الخنثى هي: إن وطئ قبل غير الخنثى له أثر وليس قضيته غير قبل الخنثى له أثر حتى يشمل دبره وقبل ودبر غيره فتأمل هذا وقد صرَّح الأذرعي كالغزي في ((شرحيهما على المنهاج)) بأن دبره ودبر غيره لا يكون وطؤه فسخاً، وعبارة الغزي: "وينبغي أن يستثنى من الكتاب الوطء المحرم بدون البيع كجاريته المحرمة بنسب أو المزوجة والوطء في الدبر ولا يكون ذلك فسخاً قطعاً".(٣)

«قوله: ومنها: لو وطئ زوجته في دبرها فاتت بولد كان له نفيه باللعان في الأصح وإن لم تكن (ريبة)(٤)، عبارة ((الروضة)): "ولو جامع في الدبر أو في ما دون الفرج فله النفي على الأصح".(٥)

قال الأذرعي: "لم يفصح الرافعي فيما إذا وطئ في الدبر بترجيح، وقد رجحا في باب ما يجوز من الاستمتاع إن حكم الوطء في الدبر حكم القبل في لحوق النسب، وهو خلاف ما صرح به في (الروضة)) هنا لتصحيحه ويشبه أن يكون الأرجح؛ لأن سبق الماء من الوطء في الدبر مع الإنزال فيه أبعد في سبقه عند المباشرة فيما دون الفرج

  1. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٢/٣.

  2. ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته ليستقيم الكلام.

  3. ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢/ ٥٣.

  4. وفي المخطوط (زانية) وما أثبته هو في في الأصل ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣٣/٣.

  5. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٢٩/٨.

562