420

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

امرأة أو بهيمة أو دبرهما، أو دبر رجل أو خنثى صغير أو كبير حي أو ميت، ويجب على المرأة بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي وعلى الرجل المولج في دبره ولا تجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح. قلت: ويصير الصبي والمجنون المولجان أو المولج فيهما جنبين بلا خلاف، فإن اغتسل الصبي وهو مميز صحَّ غسله ولا تجب إعادته إذا بلغ، ومن حمل منهما قبل الاغتسال وجب عليه الغسل وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء والله أعلم انتهى.(١)

(قوله: ثانيها) أي الإضراب (وقوله: الثاني:) أي من المباحث (قوله: وعبر الجمهور عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: أن كل وطء لا يخلو عن مهر أو عقوبة إلا في مسائل) إلى أن قال: (السادسة: إذا أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ على ظن الحل)(٢) هذا ضعيف.

فقد قال في ((الروضة)): "وإن وطئ - يعني المرتهن - بإذن الراهن فإن علم أنه حرام لزمه الحدَّ على الصحيح، وإن ادعى جهل التحريم فوجهان: أحدهما: لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو في معناه، وأصحهما يقبل مطلقاً؛ لأنه قد يخفى التحريم مع الإذن، وإذا سقط الحد سقط المهر إن كانت مطاوعة، وإلا وجب على الأظهر لسقوط الحدّ وقياساً على المفوضة في النكاح، والثاني لا يجب لإذن مستحقه فأشبه زنا الحرة فإن أولدها بوطئه فالولد نسيب حرّ ويجب قيمته على المذهب، وقيل: فيه القولان في المهر ولا تصير الجارية أم ولد له في الحال، فإن ملكها فقولان: أظهر هما لا تصير انتهى"(٣) وحينئذ فلا استثناء.

(قوله: ومنها: لا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي في باب

(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١/ ٨١.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٣١/٣.

(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٩٩/٤، ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي: ٦٦/٦، (البيان))؛ للعمراني: ٨٨/٦

561