418

Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Редактор

جمال محمود فارع سعيد

Издатель

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Место издания

تريم

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы

ثم أعتقه ثم وطئها وهو حر، فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد قد صحَّ على العبد، وإن قلنا وجب وسقط فللسيد عليه مهر المثل [لأنه لما وجب في التفويض بالدخول وهو حينئذ حر فلا سبيل إلى سقوط ما وجب لسيده عليه](١).

قال المصنف في الخادم بعد نقله عن المهمات: "ما سبق الذي حكاه بعض المتأخرين عن الظهير التزمنتي خلاف ما سبق، وهو فيما إذا أعتق العبد أو أعتقهما جميعاً فطلق قبل الدخول، فإن قلنا لا يجب شيء وجب لئلا يخلو النكاح عن المهر، وإن قلنا وجب ثمَّ سقط فلا كما إذا استوفاه انتهى".

قال شيخنا الجلال البكري: "وهذا النقل الثاني هو الموافق لفائدة الخلاف عند التأمل، وبحث في المطلب على عدم الوجوب مطلقاً انتهى".

(قوله: التاسع: إذا امتنع المكلف من الواجب) إلى أن قال: (وأما إذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه، وقد سبقت صورة في حرف الكاف)(٢) أي في قاعدة كل من وجب عليه كذا فلتراجعها.

قوله: من (قاعدة: الوارث في قيامه مقام الموروث).(٣)

(فيما ثبت له) (الثاني: ما يقوم في الأصح كما إذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق لوارثه وكموت المستأجر في أثناء المدّة لا تفسخ الإجارة، وله أن يستأجر ويقوم مقام

(١) ما بين المعكوفين هكذا في المخطوط والذي في الأصل المطبوع من المهمات العبارة فيه أكثر تفصيلاً وهي "لأن المهر في نكاح التفويض لا يجب بالعقد بل بالدخول وهو حالة الدخول حر فلا يسقط ما وجب عليه في تلك الحالة للسيد لأنا إنما أسقطناه وهو رقيق؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده شيء وقد انتفى ذلك المعنى". المهمات؛ للإسنوي: ١٦٣/٧ - ١٦٤، وانظر المسألة في مغني المحتاج؛ للشربيني: ٣٦٤/٤.

(٢) حرف الكاف: صـ ٢٩١.

(٣) المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٢٤/٣.

Dipindai dengan CamScanner

560