Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарий аль-Абади на аль-Мансур аль-Заркаши о принципах
Умар ибн Ибрахим Аль-Абади (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Редактор
جمال محمود فارع سعيد
Издатель
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Место издания
تريم
قالا: وليس بصحيح إذ لو وجب المهر لوجب للسيد على عبده ابتداءً وهذا لا يجوز انتهى.
وقال في المهمات بعد حكاية كلام الشيخين: وذكر هما للوجهين مرسلين حكاية عن الشيخ أبي علي هل يقول وجب المهر لحرمة النكاح ثم سقط أم لم يجب أصلاً؟ فيه وجهان: الأصح عدم الوجوب صححه في النهاية، والحاوي وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير(١) انتهى.(٢)
والعجب من الولي العراقي كيف نقل عن شيخه الإسنوي كلام في التنقيح ولم يتعرض لما في المهمات مع أن ذلك بين عينيه.
تنبيه: عبارة مؤاخذة في تمثيله بالعبد الصغير إذ لا يصح إلا على المرجوح، وهو أن له إجباره على النكاح فليتأمل.(٣)
(قوله: ومن فوائد الخلاف أنه لو أعتقها السيد) أي الأمة التي زوجها من عبده (قبل الدخول فإن قلنا لم يجب شيء أصلاً وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد، وإن قلنا وجب ثمّ سقط لم يجب بالدخول؛ لأنه كالمستوفي)(٤) انتهى.
قلت: أبدا في المهمات للخلاف فائدة عكس ما ذكره المصنف، فقال: فائدة هذا الخلاف كما حكاه شيخنا [قاضي القضاة](٥) جمال الدين الوجيزي عن شيخه [أقضى القضاة](٦) الظهير التزمنتي في ما إذا زوجه بها وفوض بضعها، فقال: زوجتك بلا مهر
(١) الحاوي الصغير؛ للقزويني: ص ٤٧٤.
(٢) المهمات؛ للإسنوي: ١٦٣/٧.
(٣) قلت: سبق ذكر المسألة والبحث فيها فلتراجع في حرف التاء: صـ ١٧٣.
(٤) المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٢٢/٣.
(٥) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من المهمات؛ للإسنوي: ١٦٤/٧.
(٦) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من المهمات؛ للإسنوي: ١٦٤/٧.
558